الشهيد الثاني
91
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقيل : لا يرجع هنا ( 1 ) ، لأنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون متبرعا . وقد ظهر ضعفه ، ولا يشترط الإشهاد على الأقوى ، للأصل ( ولو انتفع ) الآخذ بالظهر ( 2 ) ، والدر ( 3 ) ، والخدمة ( 4 ) ( قاص ) ( 5 ) المالك بالنفقة ، ورجع ذو الفضل ( 6 ) بفضله . وقيل : يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا ( 7 ) . وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق ، سواء قاص أم جعله عوضا ( ولا يضمن ) الآخذ